السيد عبد الأعلى السبزواري

362

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تقديم أيّهما إشكال [ 97 ] . ( السابع ) : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة [ 98 ] ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت [ 99 ] . وربما يقال : إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت . لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلَّا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة [ 100 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التيمم حديث : 1 .